الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ عقْدِ الاستِصناعِ لُغةً واصطلاحًا


الاستصناعُ لُغةً: صَنَعَه يَصنَعُه صُنْعًا، فهو مَصنوعٌ وصُنْعٌ: عَمِلَه، قال تعالى: صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ [النمل: 88]
والاصطناعُ: افتعالٌ مِن الصَّنيعةِ، وهي العطيَّةُ والكَرامةُ والإحسانُ يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (8/208)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (21/363).
عقْدُ الاستِصناعِ اصطلاحًا: هو عقْدٌ على مَبيعٍ في الذِّمَّةِ شُرِطَ فيه العملُ. وقيل: عقْدُ مُقاوَلةٍ مع أهلِ الصَّنعةِ على أنْ يَعمَلَ شيئًا يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/2)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 31) (المادة 124). وأمَّا مُقوِّماتُ عقْدِ الاستِصناعِ فهي كالآتي: 1- الصَّانعُ: وهو مَن يَقومُ بتَحضيرِ الموادِّ الخامِّ، ويُباشِرُ العمَلَ بنفْسِه، أو يُكلِّفُ مَن يَنوبُ عنه. 2- المسْتصنِعُ: وهو طالِبُ الصَّنعةِ. والمصْنوعُ: وهو المَبيعُ. 3- الثَّمنُ: وهو المالُ الَّذي يَدفَعُه المسْتصنِعُ نَظيرَ المادَّةِ المصنَّعةِ. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 31): (المادة 124). وذلك كأنْ يَتعاقَدَ الصَّانعُ مع العميلِ لصَناعةِ شَيءٍ مُعيَّنٍ، كبِناءِ مَسكَنٍ، أو صِناعةِ بعضِ أثاثِ البيتِ، كتَفصيلِ مجلِسٍ مثلًا.

انظر أيضا: