الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ عقْدِ التَّوريدِ


يَجوزُ عقْدُ التَّوريدِ، سواءٌ كان مَحلُّ عقْدِ التَّوريدِ سِلعةً تَتطلَّبُ صِناعةً، أو لا تَتطلَّبُ صِناعةً، وهي مَوصوفةٌ في الذِّمَّةِ يَلتزِمُ بتَسليمِها عندَ الأجَلِ، نصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ جاء في قَرار مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ: (إنَّ مَجلِسَ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ الدَّوليِّ المنْبثِقِ عن مُنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ في دَورتِه الثانيةَ عشْرةَ بالرِّياضِ في الممْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ، مِن 25 جُمادى الآخرة 1421 هـ إلى غُرة رجب 1421 هـ (23 - 28 سبتمبر 2000 م)، بعْدَ اطِّلاعِه على الأبحاثِ المقدَّمةِ إلى المَجْمَعِ بخُصوصِ مَوضوعِ (عُقود التَّوريدِ والمناقَصاتِ)، وبعْدَ استماعِه إلى المناقَشاتِ الَّتي دارت حوْلَ الموضوعِ بمُشارَكةِ أعضاءِ المَجْمَعِ وخُبرائِه وعدَدٍ مِن الفُقهاءِ؛ قرَّر ما يلي: 1- عقْدُ التَّوريدِ: أولًا: عقْدُ التَّوريدِ: عقْدٌ يَتعهَّدُ بمُقتضاهُ طَرَفٌ أوَّلُ بأنْ يُسلِّمَ سِلعًا مَعلومةً، مُؤجَّلةً، بصِفةٍ دَوْريَّةٍ، خِلالَ فتْرةٍ مُعيَّنةٍ، لطَرَفٍ آخَرَ، مُقابِلَ مَبْلغٍ مُعيَّنٍ مُؤجَّلٍ؛ كلِّه أو بعضِه. ثانيًّا: إذا كان مَحلُّ عقْدِ التَّوريدِ سِلْعةً تَتطلَّبُ صِناعةً، فالعقْدُ استصناعٌ تَنطبِقُ عليه أحكامُه، وقدْ صَدَر بشَأنِ الاستِصناعِ قَرارُ المَجْمَعِ رقم: 65 (3 / 7). ثالثًا: إذا كان مَحلُّ عقْدِ التَّوريدِ سِلْعةً لا تَتطلَّبُ صِناعةً، وهي مَوصوفةٌ في الذِّمَّةِ يَلتزِمُ بَتسليمِها عندَ الأجَلِ؛ فهذا يَتِمُّ بإحْدى طَريقتَينِ: أ- أنْ يُعجِّلَ المسْتورِدُ الثَّمنَ بكاملِه عندَ العقْدِ، فهذا عقْدٌ يَأخُذُ حُكمَ السَّلَمِ؛ فيَجوزُ بشُروطِه المعْتَبرةِ شَرعًا المبيَّنةِ في قَرارِ المَجْمَعِ رقم 85 (2 / 9). ب- إنْ لم يُعجِّلِ المستورِدُ الثَّمَنَ بكاملِه عندَ العقْدِ، فإنَّ هذا لا يَجوزُ؛ لأنَّه مَبنيٌّ على المواعَدةِ الملْزِمةِ بيْن الطَّرَفينِ، قدْ صدَرَ قرارُ المَجْمَعِ رقم (40 - 41) المتضمِّنُ أنَّ المواعَدةَ الملْزِمةَ تُشبِهُ العقْدَ نفْسَه، فيكونُ البَيْع هنا مِن بَيْعِ الكالئِ بالكالئِ. أمَّا إذا كانت المواعَدةُ غيْرَ مُلزِمةٍ لأحَدِ الطَّرَفينِ أو لكِلَيْهما؛ فتكونُ جائزةً، على أنْ يَتِمَّ البَيْعُ بعقْدٍ جَديدٍ أو بالتَّسليمِ) ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الثاني عشر (2/ 571- 572). ؛ وذلك لأنَّه إذا كان يَتطلَّبُ صِناعةً فهو عقْدُ استصناعٍ، وإذا كان لا يَتطلَّبُ صِناعةً فهو عقْدُ سَلَمٍ؛ إذ تَسلَّمَ المورِّدُ كاملَ الثَّمَنِ، أو مُواعَدةٌ غيرُ مُلزِمةٍ إذا تَسلَّمَ بعْضَ الثَّمَنِ، والكلُّ جائزٌ يُنظر: ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الثاني عشر (2/ 571- 572).

انظر أيضا: