الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ عقْدِ المُقاوَلةِ


عقْدُ المُقاوَلةِ: هو عقْدٌ يَتعهَّدُ أحَدُ طَرَفَيهِ بمُقتضاهُ بأنْ يَصنَعَ شَيئًا أو يُؤدِّيَ عمَلًا، مُقابِلَ بدَلٍ يَتعهَّدُ به الطَّرَفُ الآخَرُ قرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي رقم 129 (3/14) بشأن عقْد المقاوَلةِ والتعمير: حَقيقتُه، تَكْييفُه، صُوَرُه، وذلك في دَورته الرابعةَ عشرةَ بالدوحة (دولة قطر) 8 - 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 - 16 كانون الثاني (يناير) 2003م، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الرابع عشر (2/ 287).

انظر أيضا: