الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ عقْدِ المُقاوَلةِ


يَجوزُ عقْدُ المُقاوَلةِ، سَواءٌ قَدَّمَ المقاوِلُ العمَلَ والمادَّةَ، أو قدَّمَ المقاوِلُ العمَلَ ولم يُقدِّمِ المادَّةَ، نصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ قَرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي رقم 129 (3/14) بشأن عقْد المقاولة والتعمير: حقيقتُه، تَكييفُه، صُوَره، وذلك في دورته الرابعةَ عشرةَ بالدوحة (دولة قطر) 8 - 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الرابع عشر (2/ 287- 288). ، وابنُ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ: (قولُه: «وبِناءِ حائطٍ» كأنْ يقولَ: مَن بَنى لي هذا الحائطَ فله كذا وكذا، وهذا يُسمَّى عندنا مُقاوَلةً، نقولُ: هذا جائزٌ، فإنْ تَعاقَدَ مع المقاولِ على أنَّه أَجيرٌ، صارت إجارةً) ((الشرح الممتع)) (10/ 346- 347). ؛ وذلك لأنَّ المقاوِلَ إذا قَدَّمَ المادَّةَ والعمَلَ، فهو عقْدُ استِصناعٍ، وإذا قَدَّمَ العمَلَ ولم يُقدِّمِ المادَّةَ، فهو عقْدُ إجارةٍ، وكِلا العَقدَينِ جائزٌ قَرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي رقم 129 (3/14) بشأن عقْد المقاوَلة والتعمير: حَقيقتُه، تَكييفُه، صُوَرُه، وذلك في دورته الرابعةَ عشرةَ بالدوحة (دولة قطر) 8 - 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الرابعَ عشرَ (2/ 287- 288).

انظر أيضا: