الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ عقْدِ الصِّيانةِ


عقْدُ الصِّيانةِ: هو عقْدٌ مُسْتحدَثٌ مُستقِلٌّ، تَنطبِقُ عليه الأحكامُ العامَّةُ للعُقودِ. ويَختلِفُ تَكييفُه وحُكمُه باختلافِ صُوَرِه، وهو في حَقيقتِه: عقْدُ مُعاوَضةٍ يَترتَّبُ عليه الْتـزامُ طَرَفٍ بفَحصِ وإصلاحِ ما تَحتاجُه آلةٌ أو أيُّ شَيءٍ آخَرَ، مِن إصلاحاتٍ دَوْريَّةٍ أو طارئةٍ، لمدَّةٍ مَعلومةٍ، في مُقابلِ عِوَضٍ مَعلومٍ. وقدْ يَلتزِمُ فيه الصَّائنُ بالعمَلِ وحْدَه، أو بالعمَلِ والموادِّ قرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي رقم: 94 (6/11) بشأن عقد الصِّيانة، في دورة انعقاد مؤتمرِه الحادي عشرَ بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الحادي عشرَ (2/ 279).

انظر أيضا: