الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ عقْدِ الصِّيانةِ يُشترَطُ في جَميعِ الصُّورِ أنْ تُعيَّنَ الصِّيانةُ تَعيينًا نافيًا للجهالةِ المؤدِّيةِ إلى النِّـزاعِ، وكذلك تَبْيينُ الموادِّ إذا كانت على الصَّائنِ، كما يُشترَطُ تَحديدُ الأجرةِ في جَميعِ الحالاتِ يُنظر: قرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي رقم: 94 (6/11)، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الحادي عشر (2/ 280)


عقْدُ الصِّيانةِ له صُوَرٌ كَثيرةٌ، ومِن صُوَرِه الجائزةِ الَّتي نصَّ عليها قَرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لِمنظَّمةِ المؤتَمرِ الإسلاميِّ قرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي رقم: 94 (6/11)، ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) العدد الحادي عشر (2/ 279- 280). :
الصُّورةُ الأُولى: عقْدُ صِيانةٍ غيرُ مُقترِنٍ بعَقدٍ آخَرَ، يَلتـزِمُ فيه الصَّائنُ بتَقديمِ العمَلِ فقطْ، أو مع تَقديمِ مَوادَّ يَسيرةٍ لا يَعتبِرُ العاقدانِ لها حِسابًا في العادةِ.
الصُّورةُ الثَّانيةُ: عقْدُ صِيانةٍ غيرُ مُقترِنٍ بعَقدٍ آخَرَ، يَلتـزِمُ فيه الصَّائنُ بتَقديمِ العمَلِ، ويَلتـزِمُ المالِكُ بتَقديمِ الموادِّ.
الصُّورةُ الثَّالثةُ: الصِّيانةُ المشروطةُ في عقْدِ البَيْعِ على البائعِ لمدَّةٍ مَعلومةٍ، سَواءٌ أكانتِ الصِّيانةُ مِن غيْرِ تَقديمِ الموادِّ، أمْ مع تَقديمِها.
الصُّورةُ الرَّابعةُ: الصِّيانةُ المشروطةُ في عقْدِ الإجارةِ على المستأجِرِ إذا كان لا يَتوقَّفُ عليها استِيفاءُ المنْفعةِ مِثلُ الصِّيانةِ اللَّازمةِ لتَشغيلِ المحرِّكاتِ، كتَبديلِ الزَّيتِ، والفلترِ، والعجلاتِ، ونحوِها ممَّا يَحتاجُ إليها العملُ وتَستهلِكُه العَينُ المؤجَّرةُ؛ تكونُ على المستأجِرِ. ، أمَّا إذا كان يَتوقَّفُ عليها استِيفاءُ المنْفَعةِ، فهي على المؤجِّرِ ولو بدُونِ شَرطٍ الصِّيانةُ الَّتي يَتمكَّنُ بها المستأجِرُ مِن الانتفاعِ بالعَينِ المؤجَّرةِ، تكونُ على المؤجِّرِ.

انظر أيضا: