الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: حُكْمُ التَّعامُلِ بالبِطاقاتِ الائتِمانيَّةِ المُغطَّاةِ البِطاقاتُ الائتمانيَّةُ المُغطَّاةُ: هي الَّتي يكونُ السَّحبُ أو الدَّفعُ بمُوجِبِها مِن حِسابِ حاملِها في المَصرِفِ وليْس مِن حِسابِ المصْدرِ، فتكونُ بذلك مُغطَّاةً يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السابع (1/ 559)


يَجوزُ إصدارُ بِطاقاتِ الائتمانِ المُغطَّاةِ والتَّعامُلُ بها، إذا لم يَترتَّبْ على التَّعامُلِ بها فائدةٌ رِبويَّةٌ، نصَّ على ذلك قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ جاء في قَرارِ مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ: (يجوزُ إصدارُ بِطاقاتِ الائتمانِ المُغطَّاةِ، والتَّعامُلُ بها، إذا لم تَتضمَّنْ شُروطُه دفْعَ الفائدةِ عندَ التَّأخُّرِ في السَّدادِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الخامس عشر (3/ 219). ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ جاء في المَعاييرِ الشَّرعيَّةِ لهَيئةِ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ: (يَجوزُ للمؤسَّساتِ إصدارُ بِطاقةِ الحسْمِ الفَوريِّ ما دام حاملُها يَسحَبُ مِن رَصيدِه، ولا يَترتَّبُ على التَّعامُلِ بها فائدةٌ رِبويَّةٌ) ((المعايير الشرعية)) (ص 79- 80) ، ودارُ الإفتاءِ الأُردنِّيَّةُ جاء في فَتوى دارِ الإفتاءِ الأُردنيَّةِ: (بِطاقاتُ الفيزا الائتمانيَّةُ طَريقةٌ حَديثةٌ للدَّفعِ، يُقصَدُ منها تَقليلُ حمْلِ النُّقودِ أثناءَ التَّنقُّلِ، وهي مَقسومةٌ إلى نَوعينِ: إمَّا أنْ تكونَ مُغطَّاةَ الرَّصيدِ، وإمَّا أنْ تكونَ غيرَ مُغطَّاةٍ، ويَختلِفُ الحكمُ فيها بحسَبِ طَبيعتِها، وتكونُ العَلاقةُ بيْن مَصدَرِ البِطاقةِ وحاملِها -إذا كانت مُغطَّاةَ الرَّصيدِ- عَلاقةَ وِكالةٍ بالسَّدادِ، ولذلك يَجوزُ لمَصدَرِ البطاقةِ أنْ يَتقاضى أُجرةً عليها) ((الموقع الرسمي لدار الإفتاء الأُردنيَّة)) فتوى (رقم 3408).
وذلك للآتي يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 86)، ((الموقع الرسمي لدار الإفتاء الأُردنيَّة)) فتوى (رقم 3408). :
أوَّلًا: لأنَّه لا يَترتَّبُ على إصدارِها مَحظورٌ شَرعيٌّ، والأصلُ في المعامَلاتِ الإباحةُ.
ثانيًا: لأنَّ عَلاقةَ صاحبِ البِطاقةِ بالمَصدرِ عَلاقةُ وِكالةٍ، وهي مُغطَّاةٌ بالكاملِ وتُحسَمُ مِن حِسابِ صاحبِها فوْرًا، فلا يَترتَّبُ عليها فائدةٌ أصْلًا.

انظر أيضا: