الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: حُكْمُ بِطاقاتِ التَّخفيضِ الَّتي يَتِمُّ الحُصولُ عليها بمُقابلٍ مادِّيٍّ


يَحرُمُ استعمالُ بِطاقاتِ التَّخفيضِ الَّتي يَتِمُّ الحُصولُ عليها بمُقابلٍ مادِّيٍّ، وهو قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ التَّابعِ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ جاء في قَرارِ مَجلِسِ المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ بِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ في دَورتِه الثَّامنةَ عشْرةَ المنْعقِدةِ بمكَّةَ المكرَّمةِ سَنةَ 1427هـ / 2006م: (بعْدَ الاستماعِ إلى الأبْحاثِ المقدَّمةِ في الموضوعِ والمناقَشاتِ المسْتفيضةِ؛ قرَّر: عدَمَ جَوازِ إصدارِ بِطاقاتِ التَّخفيضِ المذكورةِ أو شِرائِها، إذا كانت مُقابِلَ ثَمنٍ مَقطوعٍ أو اشتراكٍ سَنَويٍّ؛ لِما فيها مِن الغَرَرِ؛ فإنَّ مُشترِيَ البِطاقةِ يَدفَعُ مالًا، ولا يَعرِفُ ما سيَحصُلُ عليه مُقابِلَ ذلك؛ فالغُرمُ فيها مُتحقِّقٌ يُقابِلُه غُنمٌ مُحتمَلٌ). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ في السُّعوديَّةِ جاء في فَتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (لا يَجوزُ استعمالُ البِطاقةِ المذكورةِ؛ لِما يَلي: أوَّلًا: أنَّ دفْعَ المشْترِكِ الرَّسمَ المحدَّدَ (مائةً وخمْسينَ رِيالًا) للشَّركةِ الَّتي تُصدِرُ البِطاقةَ بدُونِ مُقابلٍ؛ هو مِن بابِ أكْلِ المالِ بالباطلِ، وقدْ نَهى اللهُ جلَّ وعَلا عن أكلِ المالِ بالباطلِ...) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (14/9). ، ولَجْنةُ الإفتاءِ الأُردنِّيَّةُ جاء في فَتوى دارِ الإفتاءِ الأُردنيَّةِ: (بِطاقاتُ الخُصوماتِ البلاستيكيَّةِ، وكُوبوناتُ العُروضِ والخُصوماتِ الَّتي تُصدِرُها شَركاتُ الدِّعايةِ والإعلانِ والتَّسويقِ، أو شَركاتُ السِّياحةِ والسَّفرِ، أو بعضُ المراكزِ التِّجاريَّةِ، وتَمنَحُ حاملَها حَسْمًا مُعيَّنًا مِن أسعارِ السِّلَعِ والخِدماتِ لَدى مَجموعةٍ مِن الشَّركاتِ والمُؤسَّساتِ وغيرِها؛ هذه البِطاقاتُ تَنقسِمُ إلى قِسمَينِ: الأوَّلُ: بِطاقاتٌ يَتِمُّ الحُصولُ عليها بمُقابلٍ مادِّيٍّ عن طَريقِ الاشتراكِ السَّنويِّ. الثَّاني: بِطاقاتٌ مَجَّانيَّةٌ، يَتِمُّ الحُصولُ عليها عن طَريقِ الإهداءِ للمُشْتري؛ تَشجيعًا له على التَّعامُلِ معهم، وقدْ تُمنَحُ مجَّانًا لمَن بلَغَت مُشْترياتُه حدًّا مُعيَّنًا. أمَّا البِطاقاتُ الَّتي يَتِمُّ الحُصولُ عليها بمُقابلٍ مادِّيٍّ، فهي مُحرَّمةٌ؛ لاشتمالِها على عدَدٍ مِن المحاذيرِ الشَّرعيَّةِ، ومِن ذلك: الجَهالةُ والغَررُ؛ فهذه المُعامَلةُ قائمةٌ على المُخاطَرةِ، وتَدورُ بيْن الغُرمِ والغُنمِ، في هذه البِطاقاتِ تَغريرٌ بالنَّاسِ، وخِداعٌ لهم، وابتزازٌ لِأموالِهم، كما أنَّ هذه البِطاقاتِ كَثيرًا ما تكونُ سَببًا للنِّزاعاتِ والمُخاصَماتِ؛ لأنَّ الجِهةَ الَّتي قامتْ على إصدارِ البِطاقةِ لا تَستطيعُ إلزامَ المراكزِ والشَّركاتِ والمُؤسَّساتِ بنِسبةِ التَّخفيضِ المتَّفَقِ عليها) ((الموقع الرسمي لدار الإفتاء بالأردن - فتوى رقم 3160)). ، وهو قَوْلُ ابْنِ بازٍ قال ابنُ بازٍ: (حُكمُ هذه المعامَلةِ عدَمُ الجَوازِ، بلْ ذلك مِن الرِّبا؛ لأنَّه يَدفَعُ أموالًا مِن النُّقودِ في مُقابلِ تَخفيضٍ، في مَحلَّاتٍ مُعيَّنةٍ إذا اشْتَرى منهم في مُقابلِ هذا المالِ الَّذي قدَّمَه للشَّركةِ) ((فتاوى نور على الدرب)) (19/148). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين -عن بِطاقاتِ التَّخفيضِ الَّتي يَتِمُّ الحُصولُ عليها بمُقابلٍ مادِّيٍّ-: (هذا نَوعٌ مِن الميْسِرِ الَّذي قال اللهُ تعالَى فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] والميْسِرُ: كُلُّ مُعامَلةٍ مَبْناها على المغالَبةِ؛ إمَّا غانمٌ وإمَّا غارمٌ، هذه القاعدةُ الشَّرعيَّةُ في الميْسِرِ) ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 53). ؛ لِما فيها مِنَ الغَررِ؛ فإنَّ مُشترِيَ البِطاقةِ يَدفَعُ مالًا ولا يَعرِفُ ما سيَحصُلُ عليه مُقابِلَ ذلك؛ فالغُرْمُ فيها مُتحقِّقٌ يُقابِلُه غُنْمٌ مُحتمَلٌ قَرار مَجلِسِ المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ برابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ في دَورتِه الثَّامنةَ عشْرةَ المنعقِدةِ بمكَّةَ المكرَّمةِ سنةَ 1427هـ / 2006م. ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة)) (ص: 453).

انظر أيضا: