الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: المُواعَدةُ غيرُ المُلزِمةِ يُنظر: الفصلُ الرابعُ: المواعَدةُ على الصَّرْفِ


تَجوزُ المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ إذا كانتْ غيْرَ مُلزِمةٍ للطَّرَفينِ مِثلُ أنْ يَتواعَدَ شَخصانِ على المصارَفةِ بعْدَ شَهرٍ -مثلًا- بعْدَما حدَّدَا نَوعَ العُملةِ وسِعرَها، وأنْ يَتِمَّ التَّقابضُ عِندما يَحِلُّ الأجَلُ.

انظر أيضا: