الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ السَّابعُ: حُكْمُ ربْطِ التَّسديداتِ المُؤجَّلةِ والدُّيونِ بقِيمةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ أو بمُؤشِّرِ الأسعارِ المؤشِّرُ: هو رَقمٌ حِسابيٌّ يُحسَبُ بطَريقةٍ إحصائيَّةٍ خاصَّةٍ، يُقصَدُ منه مَعرِفةُ حَجمِ التَّغيُّرِ في سُوقٍ مُعيَّنةٍ، وتَجْري عليه مُبايَعاتٌ في بعضِ الأسواقِ العالميَّةِ يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السابع (1/ 716)


لا يَجوزُ ربْطُ التَّسديداتِ المُؤجَّلةِ والدُّيونِ بقِيمةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ أو بمُؤشِّرِ الأسعارِ، نصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ جاء في قَرار مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ رقم: 115 (9/ 12) المنعقِدِ في الرِّياض في الممْلَكة العربيَّةِ السُّعوديَّة، من 25 جُمادى الآخرة 1421هـ، إلى غُرَّةِ رجَبٍ 1421 هـ (23 - 28 سبتمبر 2000 م): (لا يَجوزُ شَرعًا الاتِّفاقُ عندَ إبرامِ العقْدِ على ربْطِ الدُّيونِ الآجِلةِ). ، ومَجْمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ بالهندِ قَرار رقم 81 (2/19)، وفيه: (لا يَجوزُ رَبْطُ التَّسديداتِ المؤجَّلةِ والدُّيونِ بقِيمةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، أو بمُؤشِّرِ الأسعارِ) نقْلًا عن ((وثائق النوازل)) للجيزاني (2/733). ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ جاء في المعيارِ الشَّرعيِّ رقم (27) في الطُّرقِ غيرِ المشروعةِ لاستخدامِ المؤشِّراتِ: (لا يَجوزُ استخدامُ المؤشِّراتِ بذاتِها للمُتاجَرةِ فيها، وعلى تَغيُّراتِها في الأسواقِ الماليَّةِ ببَيعِ وشِراءِ المؤشِّراتِ، بمعْنى إعطاءِ مالٍ أو أخْذِ مالٍ بمُجرَّدِ ظُهورِ نِتيجةٍ مُعيَّنةٍ، دونَ أنْ يكونَ هناك شِراءٌ أو بَيعٌ للمَوجوداتِ الَّتي يُمثِّلُها المؤشِّرُ لغيرِها، ولو كان ذلك بقصْدِ الحِمايةِ (التَّحوُّطِ) مِن خُسارةٍ مُحتمَلةٍ. لا يَجوزُ ربْطُ مِقدارِ الدَّينِ النَّقديِّ عندَ المُدايَنةِ بمُؤشِّرِ الأسعارِ) ((المعايير الشرعية)) (ص 719- 720). ، ودارُ الإفتاءِ الأُردنيَّةُ جاء في فَتوى دارِ الإفتاءِ الأُردنيَّةِ: (يَجوزُ للمُقترِضِ وَفاءُ قَرْضِه بغيرِ الجنسِ أو النَّوعِ الَّذي اقتَرَضَ به، كالذَّهبِ بدَلًا مِن الأوراقِ النَّقديَّةِ، ولكنْ بشَرطينِ: الأوَّلُ: ألَّا يكونَ قدْ سبَقَ الاتِّفاقُ على هذا الأمرِ (عندَ الاتِّحادِ في عِلَّةِ الرِّبا)، بلْ عَرَضَ عندَ الوفاءِ؛ فإنَّ الاتِّفاقَ على الوفاءِ بالذَّهَبِ بدَلًا عن الأوراقِ مِن غيرِ تَنفيذِ ذلك عاجِلًا، يُوقِعُ في رِبا النَّسيئةِ. الثَّاني: أنْ يُعتمَدَ سِعرُ الذَّهبِ يوْمَ الوفاءِ، وليس يوْمَ القرْضِ) ((الموقع الرسمي لدار الإفتاءِ الأُردنيَّة)) (فتوى رقم: 2032). ؛ وذلك لِما يَترتَّبُ على هذا الرَّبطِ مِن غَررٍ كَثيرٍ وجَهالةٍ فاحشةٍ يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الثاني عشر (4/ 292).

انظر أيضا: