الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ حسْمِ الأوراقِ التِّجاريَّةِ


لا يَجوزُ حسْمُ الأوراقِ التِّجاريَّةِ (الشِّيكاتِ، السَّنَداتِ الإذنيَّةِ، الكَمْبِيالاتِ) ومَحلُّ بَحثِ المسألةِ: أنَّه فيما إذا كان الحسْمُ مِن غيرِ المَدينِ، أمَّا إذا كان مِن المَدينِ نفْسِه، فهي المسألةُ المشْهورةُ: (ضَعْ وتَعجَّلْ)، وقدْ أجازها بعضُ العُلَماءِ. يُنظَر في هذا الكتابِ، مَسْألةٌ: التَّنازلُ عن جُزءٍ مِن الدَّينِ المؤجَّلِ مُقابِلَ تَعجيلهِ (مسْألة: ضَعْ وتَعجَّلْ). ، نصَّ عليه قَرارُ المَجْمَع الفِقهِيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ جاء في قَرارِ المَجمَعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ، الدورة السادسةَ عشْرةَ؛ ما يَلي: (لا يَجوزُ حَسْمُ الأوراقِ التِّجاريَّةِ (الشِّيكاتُ- السَّنداتُ الإذْنيَّةُ- الكَمْبِيالاتُ)؛ لِما فيه مِن بَيعِ الدَّينِ لغيرِ المَدينِ على وَجهٍ يَشتمِلُ على الرِّبا) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي)) (ص 365، 366) الإصدار الثالث. ، واللَّجنةُ الدَّائمةُ في السُّعوديَّةِ (لا يَجوزُ بَيعُ ولا شِراءُ سَنَداتِ النُّقودِ الحالَّةِ والمؤجَّلةِ، بأقلَّ ممَّا فيها أو أكثَرَ ممَّا فيها؛ لأنَّ ذلك يُعتبَرُ مِن صَريحِ الرِّبا، وقدِ اجتَمَعَ في هذه المعامَلةِ رِبا الفضْلِ ورِبا النَّسيئةِ، وكِلاهما مُحرَّمٌ بالنَّصِّ. وباللهِ التَّوفيقُ، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وآلِه وصحْبِه وسلَّمَ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (13/35). ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ جاء في المعيارِ الشَّرعيِّ رقم (16) لهَيئةِ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ: (لا يَجوزُ حسْمُ - خصْمُ- الأوراقِ التِّجاريَّةِ، ويَجوزُ الوفاءُ بأقلَّ مِن قِيمتِها للمُستفيدِ الأوَّلِ (الدَّائنِ) قبْلَ حُلولِ أجَلِها) ((المعايير الشرعية)) (ص: 445). ؛ وذلك لِما فيه مِن بَيْعِ الدَّينِ لغَيرِ المَدِينِ على وَجْهٍ يَشتمِلُ على الرِّبا قرار المَجْمَع الفقهيِّ الإسلاميِّ، الدورة السادسةَ عشرةَ، القرار الأول، ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي)) (ص 365، 366) الإصدار الثالث. ووَجهُ اشتمالِه على الرِّبا أنَّه قرْضٌ بفائدةٍ؛ فالمَصرِفُ يُقرِضُ العميلَ على أنْ يَستوفِيَ المَصرِفُ قِيمةَ ذلك القرْضِ مُضافًا إليها سِعرُ الحسْمِ الَّذي يُمثِّلُ في حَقيقةِ الأمرِ الفائدةَ المأخوذةَ مِن ذلك القرْضِ.

انظر أيضا: