الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: تَعْريفُ التَّصكيكِ (التَّوريقِ الإسلاميِّ) خَصائصُ الصُّكوكِ: 1- يُمثِّلُ الصَّكُّ حِصَّةً شائعةً في مِلْكيَّةٍ حَقيقيَّةٍ 2- يَصدُرُ الصَّكُّ على أساسِ عقْدٍ شَرعيٍّ، ويَأخُذُ أحكامَه 3- انتفاءُ ضَمانِ المديرِ (المضارِبِ، أو الوكيلِ، أو الشَّريكِ المديرِ) 4- أنْ تَشترِكَ الصُّكوكُ في استحقاقِ الرِّبحِ بالنِّسبةِ المحدَّدةِ، وتَحمُّلِ الخسارةِ بقدْرِ الحِصَّةِ الَّتي يُمثِّلُها الصَّكُّ، ويُمنَعُ حُصولُ صاحبِه على نِسبةٍ مُحدَّدةٍ مُسْبقًا مِن قِيمتِه الاسميَّةِ، أو على مَبلَغٍ مَقطوعٍ 5- تَحمُّلُ مَخاطرِ الاستثمارِ كاملةً 6- تَحمُّلُ الأعباءِ والتَّبِعاتِ المترتِّبةِ على مِلْكيَّةِ الموجوداتِ الممثَّلةِ في الصَّكِّ، سواءٌ كانت الأعباءُ مَصاريفَ استثماريَّةً، أو هُبوطًا في القِيمةِ، أو مَصروفاتِ الصِّيانةِ يُنظر: قرار مجمع الفقه رقم 178 (4/19)، ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسعَ عشرَ (2/ 1208)


التَّصكيكُ (التَّوريقُ الإسلاميُّ) هو: إصدارُ وَثائقَ أو شَهاداتٍ ماليَّةٍ مُتساويةِ القِيمةِ، تُمثِّلُ حِصَصًا شائعةً في مِلكيَّةِ مَوجوداتٍ (أعيانٍ، أو مَنافعَ، أو حُقوقٍ، أو خَليطٍ مِنَ الأعيانِ والمنافعِ والنُّقودِ والدُّيونِ) قائمةٍ فِعلًا، أو سَيَتِمُّ إنْشاؤُها مِن حَصيلةِ الاكتتابِ، وتَصدُرُ وَفْقَ عقْدٍ شَرعيٍّ وتَأخُذُ أحكامَه قرار مجمع الفقه رقم 178 (4/19) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسعَ عشرَ (2/ 1207).

انظر أيضا: