الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ صُكوكِ المُقارَضةِ (سَنَداتِ المُقارَضةِ)


صُكوكُ المُقارَضةِ (سَنَداتُ المُقارَضةِ) اصطلاحًا: هي أداةٌ استثماريَّةٌ تَقومُ على تَجزِئةِ رأْسِ مالِ القِراضِ (المضارَبةِ)؛ بإصدارِ صُكوكِ مِلْكيَّةٍ برأْسِ مالِ المُضارَبةِ على أساسِ وَحْداتٍ مُتساويةِ القِيمةِ، ومُسجَّلةٍ بأسماءِ أصْحابِها باعتبارِهم يَملِكون حِصَصًا شائعةً في رأْسِ مالِ المُضارَبةِ وما يَتحوَّلُ إليه، بنِسبةِ مِلْكيَّةِ كُلٍّ منهم فيه القرار رقم 5 بتاريخ 4 / 8 / 1988((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الرابع (3/ 2161- 2162).

انظر أيضا: