الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ


يُستحَبُّ للمؤذِّنِ القيامُ حالَ أذانه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/96)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/96)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/232). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/103،106)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/42). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/294)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/135). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ مِن السُّنَّة أن يُؤذِّن المؤذنُ قائمًا، وانفرد أبو ثور، فقال: يؤذِّن جالسًا من غير عِلَّة). ((الإجماع)) (ص: 38). وقال أيضًا: (ولم يختلف أهلُ العِلم في أنَّ مِن السُّنة أن يُؤذِّنَ المؤذنُ وهو قائمٌ، إلَّا من علَّة). ((الأوسط)) (3/182). وقال الكاسانيُّ: (أن يؤذِّن قائمًا إذا أذَّن للجماعة، ويُكره قاعدًا؛...، ولأنَّ تمام الإعلام بالقيام، ويُجزئه لحصولِ أصل المقصود، وإنْ أذَّن لنفسه قاعدًا فلا بأسَ به؛ لأنَّ المقصود مراعاةُ سُنَّة الصلاة لا الإعلام). ((بدائع الصنائع)) (1/151).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لبلالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((يا بلالُ، قم فأذِّنْ بالنَّاسِ بالصَّلاةِ )) رواه البخاري (595) واللفظ له، ومسلم (681).
ثانيًا: أنَّ مُؤذِّني رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يُؤذِّنون قيامًا ((المغني)) لابن قدامة (1/307).

انظر أيضا: