الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ صُكوكِ المُقارَضةِ (سَنَداتِ المُقارَضةِ)


يَجوزُ تَداولُ صُكوكِ المُقارَضةِ (سَنَداتِ المُقارَضةِ) في الأسواقِ إذا وُجِدَت بالضَّوابطِ الشَّرعيَّةِ، نصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ جاء في قرارات مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التابعِ لمنظَّمةِ المؤتمرِ الإسلاميِّ قَرار رقم (62/11 /6) بشَأنِ (السَّنَداتِ)؛ ما يَلي: (مِن البدائِلِ للسَّنَداتِ المحرَّمةِ -إصدارًا أو شِراءً أو تَداوُلًا-: السَّنَداتُ أو الصُّكوكُ القائمةُ على أساسِ المُضارَبةِ لمَشروعٍ أو نَشاطٍ استثماريٍّ مُعيَّنٍ، بحيث لا يكونُ لِمالِكِيها فائدةٌ أو نفْعٌ مَقطوعٌ، وإنَّما تكونُ لهم نِسبةٌ مِن رِبحِ هذا المشْروعِ بِقَدْرِ ما يَملِكون مِن هذه السَّنَداتِ أو الصُّكوكِ، ولا يَنالونَ هذا الرِّبحَ إلَّا إذا تَحقَّق فِعلًا. ويُمكِنُ الاستفادةُ في هذا مِنَ الصِّيغةِ الَّتي تمَّ اعتمادُها بالقرارِ رقم (5) للدَّورةِ الرابعةِ لهذا المجمَع بشَأنِ سَنَداتِ المقارَضةِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السادس (2/1726). وجاء في القرار رقم (5) بتاريخ 4 / 8 / 1988م، بشأنِ سَنَداتِ المقارَضةِ وسَنَداتِ الاستثمارِ في دَورةِ مُؤتمرِه الرَّابعِ بجُدَّةَ في الممْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ من 18 - 23 جُمادى الآخرةِ سنةَ 1408 هـ، الموافق 6 - 11 فبراير عام 1988م، وفيه: (الصُّورةُ المَقبولةُ شَرْعًا لسَنَداتِ المقارَضةِ بوَجهٍ عامٍّ، لا بُدَّ أنْ تَتوافَرَ فيها العناصرُ التَّاليةُ: العنصرُ الأوَّلُ: أنْ يُمثِّلَ الصَّكُّ مِلْكيَّةً شائعةً في المشروعِ الَّذي أُصدِرَت الصُّكوكُ لإنشائِه أو تَمويلِه، وتَستمِرَّ هذه المِلْكيَّةُ طِيلةَ المشروعِ مِن بِدايتِه إلى نِهايتِه. العُنصرُ الثَّاني: يَقومُ العقْدُ في صُكوكِ المقارَضةِ على أساسِ أنَّ شُروطَ التَّعاقُدِ تُحدِّدُها (نشْرةُ الإصدارِ)، وأنَّ (الإيجابَ) يُعبَّرُ عنه (الاكتِتاب) في هذه الصُّكوكِ، وأنَّ (القَبولَ) تُعبِّرُ عنه مُوافَقةُ الجِهةِ المُصْدرةُ. العُنصرُ الثَّالثُ: أنْ تكونَ صُكوكُ المقارَضةِ قابلةً للتَّداوُلِ بعْدَ انتهاءِ الفترةِ المحدَّدةِ للاكتتابِ، باعتبارِ ذلك مأْذونًا فيه مِن المضارِبِ عندَ نُشوءِ السَّنَداتِ، مع مُراعاةِ الضَّوابطِ التَّاليةِ: أ- إذا كان مالُ القِراضِ المتجمِّعُ بعْدَ الاكتتابِ وقبْلَ المباشَرةِ في العملِ بالمالِ؛ ما يَزالُ نُقودًا، فإنَّ تَداوُلَ صُكوكِ المقارَضةِ يُعتبَرُ مُبادَلةَ نقْدٍ بنقْدٍ، وتُطبَّقُ عليه أحكامُ الصَّرْفِ. ب- إذا أصبَحَ مالُ القِراضِ دُيونًا، تُطبَّقُ على تَداوُلِ صُكوكِ المقارَضةِ أحكامُ تَداوُلِ التَّعامُلِ بالدُّيونِ. ج- إذا صار مالُ القِراضِ مَوجوداتٍ مُختلِطةً مِن النُّقودِ والدُّيونِ والأعيانِ والمنافعِ؛ فإنَّه يَجوزُ تَداوُلُ صُكوكِ المقارَضةِ وَفْقًا للسِّعرِ المُتراضى عليه، على أنْ يكونَ الغالبُ في هذه الحالةِ أعيانًا ومَنافعَ، أمَّا إذا كان الغالبُ نُقودًا أو دُيونًا، فتُراعى في التَّداوُلِ الأحكامُ الشَّرعيَّةُ. العُنصرُ الرَّابعُ: أنَّ مَن يَتلَّقى حَصيلةَ الاكتتابِ في الصُّكوكِ لاستثمارِها وإقامةِ المشروعِ بها؛ هو المضارِبُ، أي: عامِلُ المضارَبةِ، ولا يَملِكُ مِن المشروعِ إلَّا بمِقدارِ ما قدْ يُسهِمُ به بشِراءِ بعضِ الصُّكوكِ؛ فهو ربُّ مالٍ بما أسْهَمَ به، بالإضافةِ إلى أنَّ المضارِبَ شَريكٌ في الرِّبحِ بعْدَ تَحقُّقِه بنِسبةِ الحصَّةِ المحدَّدةِ له في نشْرةِ الإصدارِ، وتكونُ مِلْكيَّتُه في المشروعِ على هذا الأساسِ. وأنَّ يَدَ المضارِبِ على حَصيلةِ الاكتتابِ في الصُّكوكِ وعلى مَوجوداتِ المشروعِ؛ هي يَدُ أمانةٍ لا يَضمَنُ إلَّا بسَببٍ مِن أسبابِ الضَّمانِ الشَّرعيَّةِ) ((مجلة مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ)) العدد الرابع (3/ 2161- 2163). ؛ وذلك لأنَّها قائمةٌ على أساسِ المُضاربةِ لمَشروعٍ أو نَشاطٍ استثماريٍّ مُعيَّنٍ، بحيث لا يكونُ لِمالِكِيها فائدةٌ أو نَفعٌ مَقطوعٌ، وإنَّما تكونُ لهم نِسبةٌ مِن رِبحِ هذا المشْروعِ بقَدْرِ ما يَملِكونَ مِن هذه الصُّكوكِ، ولا يَنالونَ هذا الرِّبحَ إلَّا إذا تحقَّقَ فِعلًا يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السادس (2/1726).

انظر أيضا: