الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: بَيعُ الشَّجرِ المثمِرِ إذا كان الثَّمرُ غيرَ ظاهرٍ


مَن باع شجَرًا مُثمِرًا، وكان الثَّمرُ غيرَ ظاهرٍ، فالثَّمرُ للمُشتري، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ قال ابن رُشدٍ: (جُمهورُ الفقهاءِ على أنَّ مَن باع نخْلًا فيها ثمرٌ قبْلَ أنْ يُؤبَّرَ؛ فإنَّ الثَّمرَ للمشتري، وإذا كان البيعُ بعْدَ الإبَارِ فالثَّمرُ للبائعِ، إلَّا أنْ يَشترِطَه المبتاعُ، والثُّمارُ كلُّها في هذا المعنى في معْنى النَّخيلِ) ((بداية المجتهد)) (2/189). : المالكيَّةِ ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (5/ 326)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/ 172)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/282). ، والشَّافعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/455)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/140). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/5)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/50)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/280).
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن عبْدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن باع نخْلًا قدْ أُبِّرَت فثَمرُها للبائعِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ )) أخرجه البخاري (2204)، ومسلم (1543).
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ مَنطوقُ الحديثِ على أنَّ النَّخلَ المُؤبَّرَ ثمَرُه للبائعِ، ومَفهومُه أنَّ غيرَ المُؤبَّرِ ثمَرُه للمُشتري، وغيرُ النَّخلِ مِن الشَّجرِ مَقيسٌ عليه ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/189)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/139)، ((شرح زروق على متن الرسالة)) (2/765).

انظر أيضا: