الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: بَيعُ جَميعِ ثِمارِ البُستانِ إذا بَدا صَلاحُ ثَمرِ شَجرةٍ مِن نَوعِه


يجوزُ بَيعُ جميعِ ثِمارِ البُستانِ إذا بَدا صَلاحُ ثَمرِ شَجرةٍ مِن نَوعِه ولا يكونُ صَلاحُ ثَمرةِ شَجرةٍ أو بعضِها صلاحًا لسائرِ الجِنسِ. كأنْ يكونَ في البُستانِ أنواعٌ مِن التَّمْرِ، كالسُّكَّريِّ والبَرْحيِّ وغيرِهما، فإذا بَدا الصَّلاحُ في واحدةٍ مِن البَرْحيِّ فهو صَلاحٌ لها ولسائرِ النَّوعِ، الذي هو البَرْحيُّ، أمَّا السُّكَّريُّ فلا يكونُ صَلاحُ البَرْحيَّةِ صَلاحًا لها؛ لأنَّ النَّوعَ مُختلِفٌ. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/40). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ المالكيَّةُ اشتَرَطوا في ذلك ألَّا تكونَ النَّخلةُ أو الشَّجرةُ باكورةً، والباكورةُ هي الشَّجرةُ الَّتي يَسبِقُ بُدوُّ صَلاحِها بَقيَّةَ الشَّجرِ بزَمنٍ طَويلٍ، فلا يَحصُلُ معه تَتابعُ بُدوِّ الصَّلاحِ بيْنها وبيْن بَقيَّةِ الشَّجرِ. ((مختصر خليل)) (ص 160)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/336)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/291). ، والشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/557)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/467). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/64)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/287).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه بَدا الصَّلاحُ في نَوعِه مِن البُستانِ الذي هو فيه، فجاز بَيعُ جَميعِه، كالشَّجرةِ الواحدةِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/67).
ثانيًا: لأنَّ اعتبارَ بُدوِّ الصَّلاحِ في الجميعِ يشُقُّ، ويُؤدِّي إلى الاشتراكِ واختلافِ الأيْدي، فوجَبَ أنْ يَتبَعَ ما لم يَبْدُ صَلاحُه مِن نوعِه لِما بَدا يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/67).
ثالثًا: لأنَّ التَّفريقَ فيه ضَررٌ عَظيمٌ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تَيميَّةَ (29/ 482).

انظر أيضا: