الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ


يُستحَبُّ أن يكونَ موضِعُ الأذانِ موضعًا مرتفعًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/268)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/384). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 196)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/232)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/52). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/105) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/137). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/135)، وينظر: ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 63). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النووي: ((يستحبُّ أن يؤذِّن على موضعٍ عالٍ من منارة أو غيرها، وهذا لا خلافَ فيه)). ((المجموع)) (3/105).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ؛ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ )) قال: ولم يكُن بينهما إلَّا أن يَنزِلَ هذا ويَرقَى هذا رواه البخاري (1918)، ومسلم (1092).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
في ذِكْرِ الارتقاءِ والنُّزولِ دَلالةٌ على كونهما يُؤذِّنانِ من مكانٍ عالٍ.
ثانيًا: أنَّ الأذان على مكانٍ مرتفعٍ فيه زيادةُ إعلامٍ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/137).

انظر أيضا: