الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَعنى خِيارِ الشَّرطِ


خِيارُ الشَّرطِ: هو حقٌّ يَثبُتُ بالاشتراطِ لأحدِ المُتعاقدينِ أو كِلَيْهما، يُخوِّلُ مُشترِطَه فسْخَ العقدِ خلالَ مُدَّةٍ مَعلومةٍ يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/567)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/85)، ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 102)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 204).

انظر أيضا: