الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: حُكمُ خِيارِ الرَّدِّ بالتَّدْليسِ


يَثبُتُ للمُشتري خِيارُ الرَّدِّ إذا عَلِمَ في البَيعِ تَدْليسًا -كتَصريةِ البَهائمِ-، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/437)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/115)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/159، 160). ، والشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/468)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/389). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/80)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/214).
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنَمَ، فمَن ابتاعَها بعْدَ ذلك فهو بخَيرِ النَّظرينِ بعْدَ أنْ يَحلُبَها؛ فإنْ رَضِيَها أمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها ردَّها وصاعًا مِن تمْرٍ )) أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1515) واللفظ له.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل مُشترِيَ المُصرَّاةِ بالخِيارِ؛ إنْ شاء أمسَكَ، وإنْ شاء رَدَّ يُنظر: ((المجموع شرح المهذب)) تكملة السبكي (12/118).
ثانيًا: لأنَّه تَدْليسٌ بما يَختلِفُ الثَّمنُ باختلافِه، فوجَبَ به الرَّدُّ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/103).

انظر أيضا: