الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: هلْ يَصِحُّ البيعُ إذا كان فيه تَدْليسٌ؟


لا يَبطُلُ البيعُ إذا كان فيه تَدْليسٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (13/88)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/117)، ((العناية)) للبابرتي (6/387)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/51)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/44). ، والمالكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/437)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/198)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/159، 160،338)، ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/533). ، والشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/468)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/269). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/71)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/291). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبْدِ البَرِّ: (بَيعُ المَعيبِ بَيعٌ يقَعُ صَحيحًا؛ بدَليلِ التَّخييرِ فيه؛ لأنَّه إنْ رَضِي المُبتاعُ بالعَيبِ، جاز ذلك، ولو كان بَيعُ المَعيبِ فاسدًا أو حَرامًا، لم يَصِحَّ الرِّضا به، وهذا أصلٌ مُجتمَعٌ عليه، وأمَّا سائرُ ما في حَديثِ المُصرَّاةِ فمُختلَفٌ فيه) ((الاستذكار)) (6/533).
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنَمَ، فمَن ابتاعَها بعْدَ ذلك فهو بخَيرِ النَّظرينِ بعْدَ أنْ يَحلُبَها؛ فإنْ رَضِيَها أمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها ردَّها وصاعًا مِن تمْرٍ )) أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1515) واللفظ له.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل مُشترِيَ المُصرَّاةِ بالخِيارِ؛ إنْ شاء أمسَكَ، وإنْ شاء رَدَّ، مع التَّدْليسِ الحاصلِ مِن البائعِ بالتَّصْريةِ، وهي عَيبٌ مُثبِتٌ للخيارِ بمُقْتضى الحديثِ؛ فدلَّ على أنَّ التَّدْليسَ بالعيبِ وكِتمانَه لا يُبطِلُ البيعَ، وإنَّما يُثبِتُ الخِيارَ يُنظر: ((المجموع شرح المهذب)) تكملة السبكي (12/118).
ثانيًا: لوُجودِ تَمامِ الرِّضا مِن المُشْتري عندَ القبْضِ على صِفةِ السَّلامةِ كما أوجَبَه العقدُ، والأصلُ صِفةُ السَّلامةِ، فكانتِ الصَّفقةُ تامَّةً بظاهرِ العقدِ، وتَضرُّرُ البائعِ إنَّما لَزِمَ مِن تَدْليسِه، فلا يَلزَمُ المُشْتريَ يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (6/387).
ثالثًا: لأنَّ النَّهيَ لمعنًى في العاقدِ، والنَّهيُ إذا كان لمعنًى في العاقدِ لا يَمنَعُ صِحَّةَ البيعِ، كالبيعِ على بَيعِ أخيهِ يُنظر: ((المجموع شرح المهذب)) تكملة السبكي (12/118).

انظر أيضا: