الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: حُكمُ كِتمانِ العَيبِ


يَحرُمُ كِتمانُ العَيبِ في السِّلعةِ.
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عبْدِ اللهِ بنِ الحارثِ -رفَعَه إلى حَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضِي اللهُ عنه-، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقَا -أو قال: حتَّى يَتفرَّقا- فإنْ صَدَقا وبيَّنا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإنْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَت بَرَكةُ بَيعِهما )) أخرجه البخاري (2079) واللفظ له، ومسلم (1532).
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ، فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا، فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ: أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ؟! مَن غَشَّ فليْسَ مِنِّ ي)) أخرجه مسلم (102).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ كِتمانَ العَيبِ غِشٌّ، والغِشُّ مُحرَّمٌ بنَصِّ هذا الحديثِ يُنظر: ((تكملة المجموع)) للسبكي (12/115).
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على تَحريمِ كِتمانِ العَيبِ: السُّبكيُّ قال السُّبكيُّ: (مَن ملَكَ عَينًا، وعَلِم بها عَيبًا؛ لم يَجُزْ أنْ يَبيعَها حتَّى يُبيِّنَ عَيبَها، وهذا الحكمُ مُتَّفقٌ عليه؛ للنَّصوصِ المتقدِّمةِ، لا خِلافَ فيه بيْن العُلماءِ) ((تكملة المجموع)) (12/115). وابنُ جُزَيٍّ قال ابنُ جُزَيٍّ: (...العيوب، وكِتمانُها غِشٌّ مُحرَّمٌ بإجماعٍ) ((القوانين الفقهية)) (ص 175). وعلى تَحريمِ الغِشِّ -ومنه كِتمانُ العَيبِ: الفاكهانيُّ قال الفاكهانيُّ: (لا أعلَمُ خِلافًا في تَحريمِ الغِشِّ والخديعةِ) ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (6/55). ، والشَّوكانيُّ قال الشَّوكانيُّ -في حَديثِ أبي هُرَيرةَ في قِصَّةِ صاحبِ الطَّعامِ-: (وهو يدُلُّ على تَحريمِ الغِشِّ، وهو مُجمَعٌ على ذلك) ((نيل الأوطار)) (5/251).

انظر أيضا: