الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ السَّابعُ: ردُّ بَعضِ المَبيعِ على البائعِ إذا تَبيَّنَ فيه عَيبٌ كأنْ يَشترِيَ سِلعةً، ويَجِدَ في بعضِها عَيبًا، فيَأخُذَ غيْرَ المَعيبِ ويَرُدَّ المَعيبَ على البائعِ


للمُشتري رَدُّ بعضِ المَبيعِ المَعيبِ في الجُملةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ اشترَطَ الحنَفيَّةُ أنْ يكونَ ردُّ المَبيعِ المَعيبِ بعْدَ تَمامِ القبْضِ، فلو قبَضَ بعضَ المَبيعِ، ثمَّ وجَدَ في بعضِه عَيبًا؛ رَدَّ الجميعَ، كما اسْتَثنى الحنَفيَّةُ وُجودَ العيبِ في بعضِ المَكيلِ أو الموزونِ؛ فإمَّا أنْ يَرُدَّه كلَّه أو يَأخُذَه، وأيضًا إذا كانت تتَّصِلُ مَنفعةُ أحدِهما بالآخَرِ، كزَوجَيْ خُفٍّ، ومِصْراعَيْ بابٍ، وزَوجَيْ ثَورٍ ألِفَ أحدُهما الآخَرَ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/68، 69). ، والمالكيَّةِ اسْتَثنى المالكيَّةُ إذا كان المَعيبُ أكثَرَ مِن النِّصفِ، أو إذا كانت تتَّصِلُ مَنفعةُ أحدِهما بالآخَرِ، كأحدِ خُفَّين أو سِواريَن، أو أَمةٍ ووَلدِها، فإذا وَجَد العَيبَ بأحدِهما، وجَبَ رَدُّهما معًا أو التَّمسُّكُ بهما معًا. ((مختصر خليل)) (ص 156)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/384)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/135). ، والحنابِلةِ اسْتَثنى الحنابلةُ إذا كانت تتَّصِلُ مَنفعةُ أحدِهما بالآخَرِ، كمِصْراعَيْ بابٍ، وزَوجَيْ خُفٍّ؛ فلا يُرَدُّ المَعيبُ منهما وحْدَه، أو إذا كان يَحرُمُ تَفريقُه، كجاريةٍ ووَلدِها. ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/225)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/49)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/122). ، وقولٌ للشَّافعيَّةِ مُقابِلُ الأصحِّ عندَ الشَّافعيَّةِ: يُمنَعُ مِن تَفريقِ المَبيعِ، فإذا وَجَدَ فيهما عَيبًا أو في أحدِهما، فله ردُّهما جميعًا، وليْس له إفرادُه بالرَّدِّ، وفي قُولٍ مُقابلِ الأصحِّ: له الرَّدُّ. ((المجموع)) للنَّوَوي (9/388)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/488)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/60).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرَّدَّ يَختَصُّ بالمَعيبِ دونَ غيرِه يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/60).
ثانيًا: لأنَّه مَبيعٌ ظَهَر على عَيبِه وأمكَنَه الرَّدُّ، فمَلَكه كما لو كان جَميعًه باقيًا يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/433).

انظر أيضا: