الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الاختلافُ في جِنسِ العقدِ


إذا اختلَفَ المتعاقِدانِ في جِنسِ العقدِ؛ فأحدُهما يَدَّعي البيعَ، والآخَرُ يَنْفي البيعَ، ويَدَّعي العارِيَّةَ، أو القرْضَ، أو الرَّهْنَ، أو نحْوَ ذلك، وليْس لأحدِهما بيِّنةٌ -فإنَّهما يَتحالفانِ يَحلِفُ كلُّ واحدٍ منهما على نَفيِ دَعوى صاحبِه، ثمَّ تَسقُطُ دَعوى كلِّ واحدٍ منهما. ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/97)، ((حاشية الشَّرْواني على تحفة المحتاج)) (3/211). والحنابِلةِ ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/300)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/383). ، وقَولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِن الحنَفيَّةِ ((الفتاوى الهندية)) (4/33). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ العدَمُ، فيَحلِفُ كلٌّ منهما على ما أنْكَرَ مِن دَعْوى يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/300).

انظر أيضا: