الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثاني: التَّلحين


يُكرَهُ التَّلحينُ التَّلحين: هو التَّطريب والتَّغريد بالألحان؛ يقال: لحَّن في قراءته تلحينًا، طرَّب فيها، وغرَّد بألحان. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (36/101). والأذان الملحَّن: أي المطرَّب به. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/188). في الأذان، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/251)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/248)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/91) وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/232). ، والشافعيَّة (المجموع)) للنووي (3/110)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/58). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/80)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/245).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأذانَ يَخرُج بالتلحينِ عن حدِّ الإفهامِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/58)، (المجموع)) للنووي (3/110).
ثانيًا: أنَّ السَّلفَ تجافَوْه، وإنَّما أحْدَثه العجمُ في بلادِهم ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/58)، (المجموع)) للنووي (3/110).
ثالثًا: أنَّه يُنافي الخشوعَ والوقار ((حاشية الدسوقي)) (1/196).
رابعًا: عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رحمه الله، أنَّه قال لرجل: أذِّن أذانًا سَمْحًا وإلَّا فاعتزِلْنا رواه البخاري معلَّقًا في باب رَفْعِ الصَّوْتِ بالنِّداءِ. قبل حديث (609). قال ابنُ حجر: (والظاهر أنَّه خاف عليه من التطريبِ الخروجَ عن الخشوع، لا أنَّه نهاه عن رفْع الصوت). ((فتح الباري)) (2/88).

انظر أيضا: