الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: سَلَمُ الأعْمى


يَجوزُ سَلَمُ الأعْمى بشَرطِ الوصْفِ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ يُنظر: ((البناية)) للعيني (8/ 95). ، والمالكيَّةِ يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 731). ، والشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/ 145)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/ 270). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (3/363)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/165)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/13). ؛ وذلك لأنَّ الوصْفَ الذي تَحصُلُ به المعرِفةُ يَقومُ مَقامَ الرُّؤيةِ يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/363)، ((البناية)) للعيني (8/ 95).

انظر أيضا: