الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا حَلَّ أجَلُ السَّلَمِ المُتَّفَقِ عليه


إذا حَلَّ أجَلُ السَّلَمِ المتَّفَقُ عليه في العَقدِ، وجَبَ على المُسلَمِ إليه إيفاءُ الدَّينِ المُسلَمِ فيه، ووجَبَ على المُسلِمِ قَبولُه، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/136، 137)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/306)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/165). ، والمالِكيَّةِ ((الشرح الكبير)) للدَّردير (3/220) ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (5/394). ، والشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (9/338) ((روضة الطَّالبين)) للنَّوَوي (4/31). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/81)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/301). ؛ وذلك لأنَّه كالمَبيعِ المُعيَّنِ، يجِبُ الوفاءُ به في محلِّهِ، ويجِبُ على المُشتَري قَبولُه يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/81).

انظر أيضا: