الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الرَّابعُ: تَعذُّرُ المُسلَمِ فيه عندَ التَّسليمِ


إذا تعَذَّرَ المُسلَمُ فيه عندَ حُلولِ الأجَلِ، فللمُسلِمِ (المُشتَري) الصَّبرُ إلى وُجودِ المُسلَمِ فيه، أو فَسخُ العَقدِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ ((العناية)) للبابرتي (7/ 82)، ((البناية)) للعَيْني (8/339). ، والمالِكيَّةِ ((شرح الزَّرْقاني على مختصر خليل)) (5/393)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 214). ، والشَّافعيَّةِ -في الأصَحِّ- ((فتح العزيز)) للرَّافعي (9/ 245)، ((روضة الطَّالبين)) للنَّوَوي (4/12). ، والحَنابِلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 95)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيباني (3/226).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ السَّلَمَ قد صحَّ، والعَجزَ عنِ التَّسليمِ طارئٌ على شَرفِ الزَّوالِ، فصارَ كإباقِ المَبيعِ قبْلَ القَبضِ يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (7/ 82).
ثانيًا: أنَّ المُسلَمَ فيه يَتعلَّقُ بالذِّمَّةِ، فأشبَهَ ما إذا أفلَسَ المُشتَري بالثَّمنِ يُنظر: ((فتح العزيز)) للرَّافعي (9/ 245).

انظر أيضا: