الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: المُقاصَّةُ في المُسلَمِ فيه كأنْ يَترُكَ المُسلِمُ المُسلَمَ فيه مُقابلَ دَينٍ للمُسلَمِ إليه عندَه؛ كما لو أسلَمَ لآخَرَ ثوبًا في دراهمَ، فأسلَمَ الآخَرُ إليه ثوبًا في دراهمَ يُنظَر: ((القوانين الفقهيَّة)) لابن جزي (ص 192)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/ 214)


تَجوزُ المُقاصَّةُ في المُسلَمِ فيه يُنظَر: مسألةُ المُقاصَّة في الديون.

انظر أيضا: