الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الحَوالةُ في المُسلَمِ فيه الحَوالةُ بالمُسلَمِ فيه: كأنْ يقولَ المُسلَمُ إليه للمُسلِمِ: أحلْتُكَ بدَينِكَ على فلانٍ؛ لأنِّي أطلُبُه، فهذه حَوالةٌ به، أي: لمَّا حلَّ الأجَلُ جاء المُسلِمُ إلى المُسلَمِ إليه، وقال: أعْطني السَّلَمَ، قال: إنَّ فلانًا عندَه لي مائةُ صاعِ بُرٍّ على قدْرِ ما أنتَ تَطلُبُني، وإنِّي أُحيلُكَ به عليه والحَوالةُ على المُسلَمِ فيه: بأنْ يكونَ المُسلِمُ في ذمَّتِه دَينٌ لشخصٍ، فيُحيلَه على فلانٍ (المُسلَمِ إليه)؛ لأنَّ في ذمَّتِه له مائةَ صاعِ بُرٍّ سلَمًا يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمينَ (9/91)


تَجوزُ الحَوالةُ في المُسلَمِ فيه، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّةِ ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/ 132)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/509). ، والمالِكيَّةِ منعَ المالكيَّةُ فيما إذا كان دَينُ السَّلَمِ طعامًا، ولم يحِلَّ أجَلُ أحدِهما، أمَّا إذا حلَّ الأجَلانِ -أجَلُ السَّلَمِ، وأجَلُ القَرضِ- فيَجوزُ. ((المدوَّنة)) لسحنون (3/ 138)، ((شرح الزَّرْقاني على مختصر خليل)) (6/35)، ((الشرح الكبير)) للدَّردير (3/328). ، وقولٌ عندَ الشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/ 429)، ((روضة الطَّالبين)) للنَّوَوي (3/ 514). ، وقَولٌ للحنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/85). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ: (الصَّوابُ أنَّه يصِحُّ [أي: الحَوالةُ في المُسلَمِ فيه]، فيصِحُّ أنْ يُحالَ به، وأنْ يُحالَ عليه؛ لعمومِ قولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن أُحيلَ بدَينِه على مَليءٍ فلْيَتبَعْ») ((الشرح الممتع)) (9/91).
الأدلَّةُ منَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي أُمامةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قدْ أعْطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ، ولا تُنفِقُ المرأةُ شَيئًا من بَيتِها إلَّا بإذْنِ زَوجِها، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، ولا الطَّعامَ؟ قال: ذاك أفضَلُ أمْوالِنا، ثمَّ قال: العاريَّةُ مؤَدَّاةٌ، والمِنْحةُ مَرْدودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارمٌ )) أخرَجَه من طرُقٍ أبو داودَ (3565)، واللَّفظُ له، والتِّرمذيُّ (2120)، وأحمدُ (22294) باختلافٍ يسيرٍ، والنَّسائيُّ في ((السنن الكبرى)) (5782) مختصرًا، وابن ماجهْ (2295، 2398، 2405، 2713) مفرَّقًا. قال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وصحَّحه القُرطبيُّ في ((التفسير)) (6/426)، وابنُ الملقِّنِ في ((شرح البخاري)) (16/434)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3565)، وحسَّنَه ابنُ حجرٍ في ((موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ)) (2/315).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: ((والزَّعيمُ غارمٌ)) مَعْناه: الكَفيلُ ضامنٌ، أي: ضامنٌ لِمَا التزَمَه مِن مالٍ أو تَسليمِ نفْسٍ، على مَعنى أنَّه مُطالَبٌ به، والمُحالُ عليه كَفيلٌ بالمالِ، وهذا يَشمَلُ دَينَ السَّلَمِ كغَيرِه يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/25).
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَطْلُ الغَنيِّ ظُلمٌ، ومَن أُتبِعَ على مَليٍّ فلْيَتَّبِعْ )) أخرَجَه البُخاري (2288) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (1564).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحَوالةَ جائزةٌ بالدُّيونِ، ودَينَ السَّلَمِ كسائرِ الدُّيونِ تَجوزُ الحَوالةُ به يُنظر: ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/132).

انظر أيضا: