الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ العاشرُ: خيارُ الشَّرطِ في السَّلَمِ


لا يَجوزُ خِيارُ الشَّرطِ في السَّلَمِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/ 51)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/ 124). ، والشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/ 314)، ((روضة الطَّالبين)) للنَّوَوي (3/448). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 140)، ((كشَّاف القناع)) البُهوتي (3/300). ؛ وذلك لأنَّه يَمنَعُ تَمامَ القَبضِ؛ إذِ القَبضُ لا يَتِمُّ إلَّا إذا كان مَبنيًّا على المِلكِ، وخيارُ الشَّرطِ يَمنَعُ ثُبوتَ المِلكِ يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/117).

انظر أيضا: