الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعَ عَشرَ: تَقسيطُ المُسلَمِ فيه


يَجوزُ تَقسيطُ المُسلَمِ فيه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 216)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/384)، ويُنظَر: ((الإشراف على نُكَت مسائل الخلاف)) (2/567). ، والشَّافعيَّةِ -على الأصحِّ- ((فتح العزيز)) للرَّافعي (9/ 240)، ((روضة الطَّالبين)) للنَّوَوي (4/11). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 140)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/300).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ كلَّ بَيعٍ جازَ إلى أجَلٍ جازَ إلى أجلَيْنِ وآجالٍ، كبُيوعِ الأعْيانِ ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/300).
ثانيًا: لأنَّ كلَّ ما جازَ أنْ يكونَ في الذِّمَّةِ إلى أجَلٍ جازَ أنْ يكونَ إلى أجلَيْنِ، كالأثْمانِ يُنظر: ((الإشراف على نُكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/568).


انظر أيضا: