الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: رِبا الفَضلِ


وهو الزِّيادةُ في أحَدِ العِوَضَينِ في النَّوعِ الواحِدِ مُتَّحِدِ الجِنسِ، كالذَّهبِ بالذَّهبِ كأنْ يَبيعَ كيلو ذهبٍ بكيلو ونصفٍ منَ الذَّهبِ، أو أنْ يَبيعَ صاعًا منَ البُرِّ بصاعٍ ونصفٍ منَ البُرِّ. يُنظَر: ((فتح العزيز)) للرافعي (8/162)، ((الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام)) لأبي عبد الله الفاسي (1/294)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/392). كما يَحرُمُ رِبا اليَدِ، ومَعنى رِبا اليَدِ: بَيعُ مالٍ بمالٍ يُقبَضُ فيه أحدُ العِوَضَينِ في المجلِسِ دونَ الآخَرِ، نصَّ عليه بهذا الاسمِ الشَّافعيَّةُ، ومَعناه مُجمَعٌ عليه. يُنظَر: ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (9/125).

انظر أيضا: