الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ما يَلحَقُ بالأصْنافِ الرِّبويَّةِ المَنصوصِ عليها


يَلحَقُ بالأصْنافِ الرِّبويَّةِ السِّتَّةِ المَنصوصِ عليها ما تَحقَّقَتْ فيه عِلَّةُ تَحريمِ الرِّبا، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبَعةِ وذلك بحسَبِ تحديدِ علَّةِ الرِّبا في كلِّ مذهبٍ. : الحَنفيَّةِ ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/ 98)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 61). ، والمالِكيَّةِ ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 645)، ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 102). ، والشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/ 162)، ((المجموع)) للنَّوَوي (9/ 392). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 126)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 6)، ((شرح الزركشي على مختصر الخِرَقي)) (3/413). ؛ وذلك لأنَّ ثُبوتَ الرِّبا فيها لمَعانٍ فيها، فيَتعَدَّى الحُكمُ إلى غَيرِها، فيَثبُتُ في كلِّ ما وُجِدتْ فيه عِلَّتُها، ولأنَّ القياسَ دَليلٌ شَرعيٌّ ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 6)، ويُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/ 98)، ((فتح العزيز)) للرافعي (8/ 162)، ((شرح الزركشي على مختصر الخِرَقي)) (3/413).

انظر أيضا: