الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: بَيعُ اللَّحمِ باللَّحمِ بغيرِ جِنسِه


يَجوزُ بَيعُ اللَّحمِ بغيرِ جِنسِه، كبَيعِ لحْمِ الغنَمِ بلَحمِ الإبِلِ، أو بلَحمِ البَقرِ مُتفاضِلًا، إذا كان ذلك يدًا بيَدٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/94)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (6/146). ، والشَّافعيَّةِ -في الأظهَرِ- ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/24)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (2/211). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/18)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/255). ؛ وذلك لأنَّ اللَّحمَ فَرعُ أُصولٍ هي أجْناسٌ، فكان أجْناسًا، كالأدِقَّةِ والأخْبازِ، فإذا كُنَّا نَعتبِرُ الغَنمَ جِنسًا، والبَقرَ جِنسًا، فكذلك ما يَتفرَّعُ عنهما ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/94)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/24).

انظر أيضا: