الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ مأْكولٍ مِن غيرِ جِنسِه


يَجوزُ بَيعُ اللَّحمِ بحَيوانٍ مأْكولٍ مِن غيرِ جِنسِه كأنْ يَبيعَ عَشرةَ كيلوجراماتٍ من لحمِ شاةٍ ببَقرةٍ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/91)، ((البناية)) للعَيْني (8/285)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (6/144). ، والمالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/223) ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/27). ، والحَنابِلة ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/66). ، ومُقابلُ الأظهَرِ عندَ الشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/187، 188)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/396)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/445). ؛ وذلك لأنَّه مالٌ رِبويٌّ بِيعَ بغيرِ أصْلِه، وبغيرِ جِنسِه، فجازَ، كما لو باعَه بنَقدٍ ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255).

انظر أيضا: