الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: بَيعُ اللَّبنِ باللَّبنِ المُختَلِفِ الأجْناسِ


يَجوزُ بَيعُ اللَّبنِ باللَّبنِ المختلِفِ الأجْناسِ مُتفاضِلًا بشَرطِ التَّقابُضِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشِّلْبي)) (4/94)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/146). ، والشَّافعيَّةِ -في الأظهَرِ- ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/24)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (2/211). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (5/18)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/255).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ أُصولَها أجْناسٌ مُختلِفةٌ حتَّى لا يُضَمَّ بعضُها إلى بعضٍ في الزَّكاةِ، وأسماؤُها أيضًا مُختلِفةٌ باعتبارِ الإضافةِ، كدَقيقِ البُرِّ والشَّعيرِ، والمقصودُ أيضًا مُختلِفٌ (وهو التَّغذِّي والتَّقوِّي)، فبَعضُ النَّاسِ يَرغَبُ في بعضِها دونَ بعضٍ، وقدْ يضُرُّه البعضُ ويَنفَعُه غيرُه، والمُعتَبَرُ في الاتِّحادِ في المَعْنى الخاصِّ دونَ العامِّ، ولوِ اعتُبِرَ العامُّ لَمَا جازَ بَيعُ شَيءٍ بشَيءٍ أصْلًا هذا دليلٌ أنَّ اللَّبنَ أجْناسٌ مُختلِفةٌ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/94)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/24).
ثانيًا: لأنَّ اللَّبنَ فَرعٌ عنِ المُتولِّدِ منه، وفُروعُ الأجْناسِ أجْناسٌ، وإذا اختلَفَتِ الأجْناسُ جازَ التَّفاضُلُ، وحُرِّمَ النَّساءُ ((الفروع)) لابن مُفلح (6/299)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/255).

انظر أيضا: