الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ بَيعِ الوَفاءِ لُغةً واصْطلاحًا


الوفاءُ لُغةً: ضدُّ الغَدرِ، يُقالُ: وَفى بعَهدِه وَفاءً وأوْفى، وأوْفاه حقَّه، ووَفَّاه تَوْفيةً، أي: أعْطاه وافيًا يُنظر: ((مختار الصِّحاح)) للرازي (ص: 343)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/398).
بَيعُ الوفاءِ اصْطلاحًا: هو البيعُ بشَرطِ أنَّ البائعَ مَتى رَدَّ الثَّمنَ يرُدُّ المُشْتَري إليه المَبيعَ يُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) (1/111).

انظر أيضا: