الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ بَيعِ العِينةِ


العِينةُ لُغةً: السَّلَفُ؛ يُقالُ: اعْتانَ الرَّجلُ؛ إذا اشْتَرى الشَّيءَ بالشَّيءِ نَسيئةً يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (35/458).
وهو مأْخوذٌ منَ العَيْنِ، وهو النَّقدُ الحاضرُ، وقيلَ لهذا البَيعِ: عِينةٌ واعْتيانٌ؛ لأنَّ مُشْتَريَ السِّلعةِ إلى أجَلٍ يَأخُذُ بدَلَها نَقْدًا حاضرًا يُنظر: ((الزاهر)) للأزهري (ص: 142).
بَيعُ العِينةِ اصْطلاحًا: هو أنْ يَبيعَ الإنسانُ غيْرَه شيئًا بثَمنٍ مؤجَّلٍ، ويُسلِمَه إليه، ثمَّ يَشتريَه قبْلَ قَبضِ الثَّمنِ بأقلَّ مِن ذلك الثَّمنِ نَقدًا يُنظر: ((شرح حدود ابن عرفة)) (ص: 266)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/25)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/238).

انظر أيضا: