الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ بَيعِ الكالئِ بالكالئِ لُغةً واصْطلاحًا


الكالئُ لُغةً: كَلأَهُ اللهُ يَكْلَؤُه -مَهْموزٌ بفَتحَتَينِ- كِلاءةً -بالكَسرِ والمَدِّ-: حَفِظَه، ويجوزُ التَّخْفيفُ؛ فيُقالُ: كَلَيْتُه أكْلاهُ، وكَلِيتُه أكْلاهُ؛ مِن بابِ تَعِبَ، وكَلأَ الدَّينُ يَكْلأُ -مَهموزٌ بفَتحَتَينِ- كُلوءًا: تأخَّرَ، فهو كالئٌ يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/540).
بَيعُ الكالئِ بالكالئِ اصْطلاحًا: هو بَيعُ الدَّينِ بالدَّينِ كأنْ يكونَ الثَّمنُ مؤجَّلًا، والسِّلعةُ مؤجَّلةً؛ فلا يَتمُّ التَّسليمُ والتَّسلُّمُ في الثَّمنِ والسِّلعةِ. وله صُوَرٌ، ومِن صُوَرِه: أنْ يُسلِفَ الرَّجلُ الرَّجلَ في مائةِ صاعٍ منَ البُرِّ إلى شهرٍ مثلًا، والثَّمنُ يكونُ مؤجَّلًا. ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/37)، ويُنظَر: ((الأوسط)) لابن المنذر (10/118، 119)، ((مصنَّف عبد الرزَّاق)) (8/90).

انظر أيضا: