الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الصَّرْفِ


الصَّرْفُ جائزٌ إذا توفَّرَتْ شُروطُه، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبَعةِ قال القُرطُبيُّ: (المعاوَضةُ عندَ العربِ تَختلِفُ بحسَبِ اختلافِ ما يُضافُ إليه؛ فإنْ كان أحدُ المعوضَينِ في مُقابَلةِ الرَّقبةِ سُمِّيَ بَيعًا، وإنْ كان في مُقابَلةِ مَنفعةِ رَقَبةٍ؛ فإنْ كانت مَنفعةَ بُضعٍ سُمِّيَ نِكاحًا، وإنْ كانت مَنفعةً غيرَها سُمِّيَ إجارةً، وإنْ كان عَينًا بعينٍ فهو بَيعُ النَّقدِ، وهو الصَّرْفُ، وإنْ كان بدَينٍ مُؤجَّلٍ فهو السَّلمُ) ((تفسير القرطبي)) (3/357). : الحَنفيَّةِ ((مختصر القُدوري)) (ص: 90)، ((العناية)) للبابرتي (7/133). ، والمالِكيَّةِ ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (5/4)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/433). ، والشَّافعيَّةِ ((المجموع)) للنَّوَوي (9/403) ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/43). ، والحَنابِلةِ ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/ 266)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/73).
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ
1- عن مالكِ بنِ أوْسٍ ((أنَّه التمَسَ صَرْفًا بمائةِ دِينارٍ، فدَعاني طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، فَتَراوَضْنا حتَّى اصْطرَفَ منِّي، فأخَذَ الذَّهبَ يُقلِّبُها في يَدِه، ثمَّ قال: حتَّى يأْتيَ خازني منَ الغابةِ، وعُمَرُ يَسمَعُ ذلك، فقال: واللهِ لا تُفارِقُه حتَّى تَأخُذَ منه؛ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ )) أخرَجَه البُخاريُّ (2174) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (1586).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ الصَّرْفَ إذا اختلَفَتِ الأصْنافُ معَ التَّفاضُلِ، إذا كان يدًا بيَدٍ، وإذا اتَّفقَتِ الأصْنافُ اشْتُرِطَ التَّساوي والتَّقابُضُ ((المجموع)) للنَّوَوي (9/403).
2- عن سُلَيمانَ بنِ أبي مُسلمٍ، قال: ((سَألْتُ أبا المِنهالِ عنِ الصَّرْفِ يدًا بيَدٍ، فقال: اشترَيْتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يدًا بيَدٍ، ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازبٍ فسأَلْناه، فقال: فعلْتُ أنا وشَريكي زيدُ بنُ أرْقَمَ، وسأَلْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك فقال: ما كان يدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَرُوه )) أخرَجَه البُخاريُّ (2497، 2498) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (1589).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ الصَّرْفَ بشَرطِ ألَّا يكونَ فيه نَسيئةٌ يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطَّال (5/135).
ثانيًا: منَ الآثارِ
عن أبي نَضْرةَ أنَّه قال: (سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ الصَّرْفِ، فقال: أيدًا بيَدٍ؟ قلْتُ: نعمْ، قال: فلا بأْسَ به) أخرَجَه مسلمٌ (1594).

انظر أيضا: