الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: اجْتِماعُ البيعِ والصَّرْفِ كأنْ يَبيعَ سيارةً وألْفَ دينارٍ، بعشرينَ ألفَ رِيالٍ سُعوديٍّ، فتَكونَ الصَّفقةُ واحدةً، والثَّمنُ واحدًا


يَجوزُ الجَمعُ بيْن البيعِ والصَّرْفِ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ -في الأصَحِّ- ((المجموع)) للنَّوَوي (9/389)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (5/320). ، والحَنابِلةِ بشَرطِ أنْ يكونَ من غيرِ جِنسِ ما معَ المَبيعِ، وألَّا يكونَ على سبيلِ الشَّرطِ، كأنْ يَبيعَه دِينارًا بثوبٍ وستَّةِ دراهمَ، فيَصِحَّ، فإنِ اشْتَرى الثَّوبَ بنِصفِ دينارٍ، واشتَرَطَ عليه أنْ يَصرِفَ النِّصفَ الآخَرَ بستَّةِ دراهمَ؛ لم يصِحَّ، ولا بدَّ أنْ يكونَ الثَّمنُ من غيرِ جنسِ ما معَ المَبيعِ، مثلُ أنْ يَبيعَه ثوبًا ودراهمَ بذهبٍ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/379)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/232)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/21)، ويُنظَر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسمٍ (4/377). ، واخْتارَه ابنُ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثيمين: (قولُه: «بيعٌ وصَرْفٌ» الواقعُ أنَّ الصَّرفَ بيعٌ، لكنْ يَختَصُّ بأنَّه مُبادَلةُ نقْدٍ بنقْدٍ، وله أحْكامٌ معروفةٌ، لكنَّ الكلامَ على أنَّه مُبادَلةٌ؛ فدَنانيرُ بدراهمَ صَرْفٌ، ودَنانيرُ بثِيابٍ غيرُ صَرفٍ، والصَّرفُ بيعٌ لا شكَّ، لكنْ لمَّا كان الصَّرفُ له أحْكامٌ خاصَّةٌ، صاروا يُفرِدونَه بالقَولِ؛ فيَقولونَ: بَيعٌ وصَرْفٌ. مثالُه: قال: بِعتُكَ هذه الدَّنانيرَ وهذه السَّيَّارةَ بعَشَرةِ آلافِ دِرهمٍ، الصَّفقةُ واحدةٌ، والثَّمنُ واحدٌ، فيَصِحُّ البيعُ؛ فإذا قُبِضَ الثَّمنُ فلا إشْكالَ، وإنْ لم يُقبَضْ صحَّ في السَّيَّارةِ دونَ الصَّرْفِ؛ لأنَّكَ إذا بِعتَ دَراهمَ بدَنانيرَ لا بدَّ منَ التَّقابُضِ قبْلَ التَّفرُّقِ) ((الشرح الممتع)) (8/199). ؛ وذلك لأنَّهما عَيْنانِ يَجوزُ أخْذُ العِوَضِ عنهما مُنفَرِدَينِ، فجازَ أخْذُه عنهما مُجتَمِعَينِ يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (3/379)، ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (5/320).

انظر أيضا: