الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الخامسُ: الصَّرْفُ بالوَديعةِ كأنْ يُودِعَ شخصٌ عندَ آخَرَ عُملةً بالرِّيالِ، ثمَّ يُصارِفَه بها بعُملةٍ بالدِّينارِ، ويَقبِضَ العُملةَ بالدِّينارِ دونَ إحْضارِ الوَديعةِ (العُملةِ بالرِّيالِ)


يَجوزُ الصَّرْفُ بالوَديعةِ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ نصَّ الشافعيَّةُ فيما إذا كان المودَعُ (الدِّينارُ) مَعلومًا بقاؤُه. ((الأم)) للشافعي (3/32)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (5/181)، ((بحر المذهب)) للرُّوياني (4/454). ، والحَنابِلةِ نصَّ الحنابلةُ فيما إذا كان المودَعُ (الدِّينارُ) مَعلومًا أو مَظنونًا بقاؤُه. ((الإقناع)) للحجَّاوي (2/122)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/270)، ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/44). ، وقولٌ عندَ المالِكيَّةِ يُنظر: ((المُنتَقى)) للباجي (4/263).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لمَّا كان للمودِعِ التَّصرُّفُ فيها بالاسْتِسلافِ، ومالِكًا لذلك لكَونِها في يَدِهِ؛ صحَّ أنْ يَعتقِدَ عندَ الصَّرْفِ أنَّه قدِ اسْتَسلَفَها، فتتعَلَّقُ بذمَّتِه، ثمَّ يُصارِفُ فيها يُنظر: ((المنتقى)) للباجي (4/263).
ثانيًا: لأنَّ الوَديعةَ يُعلَمُ أو يُظَنُّ بَقاؤُها عندَ المودَعِ، فيَنتَفي الغَرَرُ بذلك يُنظر: ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/270).

انظر أيضا: