الموسوعة الفقهية

الفصلُ السَّادسُ: الزِّيادةُ في الصَّرْفِ على وَجهِ المَعروفِ (الهِبةُ)


تَجوزُ الزِّيادةُ في الصَّرْفِ -إذا كان مِن جنسٍ واحدٍ- على وَجهِ المعروفِ، نصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّ جَوازَ الزِّيادةِ فيما إذا كان الدِّرهمُ أوِ الدِّينارُ مُشاعًا، لا يَحتمِلُ القِسمةَ، أمَّا إذا كان يَحتَمِلُ القِسمةَ، فلا تجوزُ الزِّيادةُ على وجهِ المعروفِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/135، 136)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/171). ، والمالِكيَّةُ اشترَطَ المالكيَّةُ في الزِّيادةِ على وَجهِ المعروفِ والمسامحةِ في بَيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ؛ أنْ تقَعَ بلَفظِ المُبادَلةِ، وأنْ تكونَ مَعْدودةً، وأنْ تكونَ قليلةً دونَ سبعةٍ، وأنْ تكونَ الزِّيادةُ في الوزنِ لا في العددِ، وأنْ يكونَ في كلِّ دِينارٍ أو دِرهمٍ سُدُسٌ فأقلُّ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/637)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/303، 333)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/125، 175)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/523)، ويُنظَر: ((المدونة)) لسحنون (3/39). ، والشَّافعيَّةُ يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (5/151). ؛ وذلك لأنَّ الزِّيادةَ هنا مِن بابِ المعروفِ والإحْسانِ، وليْس مِن بابِ الزِّيادةِ الرِّبويَّةِ يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/637)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/171).

انظر أيضا: