الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: الصَّرْفُ عن طَريقِ البطاقاتِ الائْتِمانيَّةِ


يَجوزُ الصَّرْفُ عن طَريقِ البطاقاتِ الائْتِمانيَّةِ المُغطَّاةِ، ولا يَجوزُ مِن غيرِ المُغطَّاةِ يُنظَر: مسألةُ: قبْض ثمَن الذَّهب والفضَّة بالبطاقات الائْتمانيَّة.

انظر أيضا: