تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الصَّرْفِ بنِظامِ الهامشِ يَشتمِلُ نظامُ الهامش على الآتي: 1- المتاجَرةُ: البيعُ والشِّراءُ بهَدفِ الرِّبحِ، وهذه المتاجَرةُ تَتمُّ غالبًا في العُملاتِ الرئيسةِ، أو الأوراقِ الماليَّةِ -الأسْهُمِ والسَّنَداتِ- أو بعضِ أنْواعِ السِّلعِ، وقد تَشمَلُ عقودَ الخياراتِ، وعقودَ المُستَقبليَّاتِ، والتِّجارةَ في مؤشِّراتِ الأسْواقِ الرئيسةِ 2- القرضُ، وهو المبلَغُ الذي يُقدِّمُه الوَسيطُ للعميلِ مباشرةً إنْ كان الوسيطُ مَصرِفًا، أو بواسطةِ طرَفٍ آخَرَ إنْ كان الوسيطُ ليس مَصرِفًا 3- الرِّبا، ويقَعُ في هذه المعامَلةِ مِن طَريقِ رُسومِ التَّبْييتِ، وهي الفائدةُ المشروطةُ على المستثمِرِ إذا لم يَتصرَّفْ في الصَّفقةِ في اليومِ نفْسِه، والتي قد تكونُ نِسبةً مِئويةً منَ القَرضِ، أو مَبلَغًا مَقْطوعًا 4- السَّمسرةُ، وهي المبلَغُ الذي يَحصُلُ عليه الوسيطُ نَتيجةَ مُتاجَرةِ المستثمِرِ -العميلِ- عن طَريقِه، وهي نِسبةٌ مُتَّفَقٌ عليها مِن قِيمةِ البيعِ أو الشِّراءِ 5- الرَّهنُ، وهو الالتزامُ الذي وقَّعَه العميلُ بإبْقاءِ عقودِ المتاجَرةِ لدى الوسيطِ رهْنًا بمبلَغِ القرضِ، وإعْطائِه الحقَّ في بيعِ هذه العقودِ واسْتيفاءِ القَرضِ إذا وصَلَتْ خَسارةُ العميلِ إلى نِسبةٍ محدَّدةٍ مِن مبلَغِ الهامشِ، ما لم يَقُمِ العميلُ بزِيادةِ الرَّهنِ بما يُقابلُ انخفاضَ سِعرِ السِّلعةِ يُنظَر: ((قرار المجمع الفقهي الإسلامي، رقم: 102 (1/18): بشأن المتاجَرة بالهامش))