الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ الوَكالةِ في الصَّرْفِ


تَجوزُ الوَكالةُ في الصَّرْفِ.
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: منَ الإجْماعِ
نقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة) ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (8/312). ، وابنُ القطَّانِ قال ابنُ القطَّانِ: (أجمَعَ كلُّ مَن يُحفَظُ عنه مِن أهلِ العلمِ على أنَّ الوَكالةَ في الصَّرفِ جائزةٌ) ((الإقناع)) (2/157).
ثانيًا: لأنَّ الوَكالةَ جائزةٌ في جميعِ أبْوابِ البُيوعِ، والصَّرْفَ نَوعٌ منَ البَيعِ يُنظر: ((الإقناع)) لابن المنذر (2/705).
ثالثًا: لأنَّ القَبضَ في الصَّرْفِ مِن تَتمَّةِ صحَّةِ العقدِ، فيصِحُّ ممَّن يُوجَدُ عندَ العقدِ، وهو الوكيلُ يُنظر: ((البناية)) للعَيْني (9/241).
رابعًا: لأنَّ قبْضَ الوكيلِ كقبْضِ الموكِّلِ يُنظر: ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/266).

انظر أيضا: