الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: الفَرْقُ بَيْنَ القَرْضِ والدَّيْنِ


القَرْضُ -كما سَبَقَ تَعْريفُه- هو دَفْعُ مالٍ وتَمْليكُه لِمَن يَنْتفِعُ به ويَرُدُّ بَدَلَه.
والدَّيْنُ هو كلُّ ما ثَبَتَ في الذِّمَّةِ، سَواءٌ كانَ قَرْضًا أو ثَمَنَ مَبيعٍ، أو كانَ أُجْرةً لم يُسَلِّمْها المُسْتأجِرُ، أو غَيْرَ ذلك.
فالقَرْضُ يكونُ مِن جِنْسِ ما اقْتُرضَ، والدَّيْنُ على خِلافِه، وبَيْنَهما عُمومٌ وخُصوصٌ؛ فكلُّ قَرْضٍ دَيْنًا، وليس كلُّ دَيْنٍ قَرْضًا، فالدَّيْنُ هو كلُّ ما وَجَبَ في الذِّمَّةِ؛ فهو أَعَمُّ مِن القَرْضِ [3] يُنظَرُ: ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 171)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/157)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم 15). كما يُطلَقُ على القَرْضِ السَّلَفُ. يُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/235)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/52). .

انظر أيضا: