الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ


يُستحَبُّ أن يكونَ المقيمُ متطهِّرًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/42)، ((البناية)) للعيني (2/109)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/90). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/104)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/415). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/294)، وينظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/512). ، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ قال العينيُّ: ("وينبغي أن يُؤذِّن ويُقيم على طُهر" ش: لأنَّ الأذان والإقامة ذِكرٌ شريف؛ فيستحبُّ الطهارة. م: "فإنْ أَذَّن على غير وضوءٍ جازَ" ش: وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ، وعامَّةُ أهلِ العِلم). ((البناية)) (2/109).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِمَا فيه من الفَصلِ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، إذا لم يكُنِ المقيمُ على طهارةٍ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252).
ثانيًا: أنَّ الإقامةَ ذِكرٌ شريفٌ فيُستحَبُّ لها الطَّهارةُ ((البناية)) للعيني (2/109).
ثالثًا: لقُربِ الإقامةِ من الصَّلاةِ، فإنِ انتظرَه القومُ ليتطهَّرَ شقَّ عليهم، وإلَّا ساءتْ به الظنونُ ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/415).

انظر أيضا: