الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اقْتِراضُ الوَلِيِّ للصَّغيرِ


يَجوزُ لوَلِيِّ الصَّغيرِ الاقْتِراضُ لمَصْلحةِ الصَّغيرِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [51] ((المبسوط)) للسرخسي (21/183)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/421)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/213)، ((الفتاوى الهندية)) (4/522). ، والمالِكِيَّةِ [52] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/3). ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/236). ، والشَّافِعِيَّةِ [53] ((فتح العزيز)) للرافعي (10/60)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/321). ويُنظَرُ: ((المهذب)) للشيرازي (2/129). ، والحَنابِلةِ [54] أجازَ الحَنابِلةُ رَهْنَ مالِ الصَّبيِّ للمَصْلحةِ، والرَّهْنُ يكونُ في مُقابِلِ دَيْنٍ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/450). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/269)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (4/37). ، وذلك لأنَّ الوَلِيَّ قائِمٌ على مَصْلحةِ الصَّغيرِ، فإذا كانَ مِن مَصْلحةِ الصَّغيرِ أن يَسْتَدينَ له الوَلِيُّ، جازَ له ذلك.

انظر أيضا: